خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / العمرة للمعتدة من وفاة

العمرة للمعتدة من وفاة

تاريخ النشر : 29 جمادى أول 1441 هـ - الموافق 25 يناير 2020 م | المشاهدات : 985
مشاركة هذه المادة ×
"العمرة للمعتدة من وفاة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.توفي الوالد منذ اسبوع وكان قد سمح لامي التي قاربت السبعين من العمر بان تعمل معي عمرة في شهر رمضان فهل بامكانها اكمال ما نوت من عمرة ام عليها عدة وجزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا؟ان تفضلتم ارجو رد سريع لضيق الوقت على العمرة.والسلام عليكم

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

لا يجوز لها الخروج للعمرة مادامت معتدة، وإذن الوالد لا أثر له بعد الموت في تلك العدة، بل عليها ملازمة البيت، ولا تخرج بالنهار إلا للحاجة، وبالليل للضرورة، تداو ونحوه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في:1433/8/28هـ

 
المادة السابقة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف