🕌 الرئيسية المواد فتاوى منوعة الاشتراك في الأضحية قسمان
⚖ فتوى معتمدة
رقم الفتوى: F-001846

الاشتراك في الأضحية قسمان

📅 15 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق م 👁 1.3K مشاهدة
السؤال
الاشتراك في الأضحية قسمان
📅 15 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق م 👁 1.3K مشاهدة
خط الإجابة:
الحجم: 19
التباعد:
الجواب
📅 15 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق م

هل يجزئ ذبح أضحيه واحده يشترك فيها أبناء رجل وهم يسكنون في عماره
واحده ولكن كل واحد منهم مستقل ببيته وطبخه وأكله وشربه
بل وربما يشترك أبناء
الرجل الواحد ولوكان في أماكن متفرقه سواء في مدينه واحده أو مدينه أخرى .أرجوا
إفادتي عاجلا لأن هذه القضيه كثر من يفتى بها ويعمل بها



الحمد
لله رب العالمين



إن
كنت تقصد الاشتراك في الأجر، فلا بأس بأي عدد، أما الاشتراك في الثمن، فإن كانت
الأضحية بدنة أو بقرة فلا بأس باشتراك سبعة أشخاص فقط، أما إن كانت الأضحية شاة أو
خروفا، فلا يجوز الاشتراك في الثمن، بل يذبحها شخص واحد من ماله، ثم يشرك في أجرها
من شاء من إخوانه، والله الموفق.



كتبه:د.محمد
بن موسى الدالي



في
12/3/1433هـ

تم!