حكم عقود التجارة التي يشترط فيها الربح دون تحمل أي خسارة وحكم أخذ القروض المترتبة على هذه العقود
📅 15 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق م
👁 847 مشاهدة
✅
الجواب
📅 15 ربيع آخر 1447 هـ - الموافق م
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدهذا العمل محرم، لاشتماله على محظورين: الأول هذا المبلغ الذي يأخذه الثابت، لا يجوز،فهو أما أن يضارب، ويتحمل نسبة معينة مشاعا، وأما أن يأخذ أجرا على عمله، كل عمل بقدره، أما بهذا الشكل، فهذا منهي عنه، الثاني: أن هذا في الغالب يؤول للقرض الذي يجر نفعا، لأن الغالب أنه يعطيك القرض من أجل أن تدفع له تلك النسبة الثابتة، والله الموفق.كتبه : د.محمد بن موسى الدالي في : ١٤٣٢/٨/١٦هـ