المواد / فتاوى منوعة / زكاة المال المأخوذ فائدة من البنك

زكاة المال المأخوذ فائدة من البنك

تاريخ النشر : 4 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1191
مشاركة هذه المادة ×
"زكاة المال المأخوذ فائدة من البنك"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

زكاة المال المأخوذ فائدة من البنك

لدى مبلغ من المال قمت بايداعه فى البنك والبنك يعطينى عائد ربع سنوى اعيش منه

كيف احسب الزكاة التى يجب على دفعها بمعنى هل هى على العائد ام على اصل المبلغ ؟

وجزاكم الله كل خير

الحمد لله رب العالمين

أولا يجب أن تعلم أن هذا العائد الذي تأخذه حرام، وهو فائدة ربوية باتفاق أهل العلم، ولا تبيحه الحاجة ولا الضرورة، فالربا لا يحل بحال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، وتعلم أن آكل الربا معلن للحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يقوى على هذه الحرب؟! فالربا من كبائر الذنوب، ومن ثم فالواجب عليك التخلص منه، وعدم قبضه.

إلا إن كانت العلاقة بينك وبين البنك مضاربة أو متاجرة، فلا بأس بأن تأخذ ربحا حسب ما يقدره البنك، وفي هذه الحال تؤدي الزكاة على الربح فقط، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحال، بمعنى أنك تستقبل بالربح سنة كاملة، فإن بقي بالغا النصاب طوال السنة زكيته على رأسها، لأنه تجري فيه في مثل هذه الحال زكاة المستغلات، فتجب الزكاة في الربح دون أصل المال، أما الحال التي أنت فيها الآن، فهو مال محرم، ومع ذلك فالزكاة على جميع المال، مع الربح، وهذا على رأس الحول منذ بداية المشاركة، لأنه مال مملوك لك، وهذا الربا نماؤه، وقد اتفقت كلمة العلماء أن كون المال محرما لا  يعني عدم إخراج الزكاة فيه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 17/6/1432هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف