السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
هل يجوز طلب الطلاق بسبب خيانة الزوج ومع وجود الأبناء
الجواب:
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
ما من شكٍّ أن من أعظم ما يكون أن يبنى بيت الزوجية على الخيانة، سواء من طرف الرجل أو من طرف المرأة وهو أعظم، لكن في مثل هذه الأحوال يجب أن يبنى القرار على المصالح والمفاسد، فأُولى الخطوات: محاولة إبعاده عنها، وبشتى الطرق، ولو بتهديده بطلب الطلاق أو ترك البيت، أو أخذ الأولاد، فإن تعذر كان عليها أن تنظر بعين الحكمة، فإن كان ثَمَّ أولاد، فلا شك أن الصبر معه أولى، لأن مصلحة الأولاد في تلك الحال أهم من مصلحتها أو مصلحتهما، كذلك لو كانت تستند عليه في المعيشة، أو تخشى على نفسها في حال الطلاق من الفتنة، ففي هذه الأحوال الصبر أولى من الطلاق.
أما إن لم يكن ثمَّ مصلحة فيبقى طلب الطلاق قائما، وهي في تلك الحال حرة في طلبه، وإن كنت في الأخير أقول: الصبر أولى.
فقد ذكر أهل العلم أن الرجل لو علم أن امرأته وقعت في الزنا، وكان يُرجى أن ينصلح حالها فلها أن يمسكها، ولا يطلقها إعفافا لنفسه ولها، فكيف بالمرأة؟! فخيانة الزوج لزوجته بكل حال أهونُ نسبةً لخيانة المرأة لزوجها، وإن كان كلا الأمرين محرما، وقد يكون كبيرة من الكبائر فيما إن وقعا في الزنا عياذا بالله؛ وذلك إن المرأة مجبولة على قبول أن يكون للرجل زوجة واثنتان، وأكثر، بخلاف ما إذا وقعت الخيانة من المرأة، فهو عسير على النفس في الجملة.
والأمر يبقى في مثل هذا الحال راجعا لها، ولعل الله تعالى أن يتوب عليه، فلتستعن بالله، وتدعو الله أن يرده إلى رشده وصوابه، وأن يهديه، علَّ اللهَ أن يتسجيب،
والله تعالى الموفق
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في : ١٤٣٢/٨/١٥ هـ