المواد / فتاوى منوعة / حكم أخذ البائع عربون لسلعة ليست مملوكة له والاشتراط وإلزام المشتري بشرائها

حكم أخذ البائع عربون لسلعة ليست مملوكة له والاشتراط وإلزام المشتري بشرائها

تاريخ النشر : 22 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 943
مشاركة هذه المادة ×
"حكم أخذ البائع عربون لسلعة ليست مملوكة له والاشتراط وإلزام المشتري بشرائها "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله ياتيني مشتري ليطلب مني جهاز ,والجهاز ليس عندي فأذهب لأشتري الجهاز ثم ابيعه له فهل يجوز أن أخذ منه ضمان أو عربون ,وفي حالة أني إشتريت الجهاز ثم أردت أن أبيعه للمشتري رفض البيع فهل عليه أن اخذ الضمان او العربون وهل يجوز في هذه الحالة أن اشترط اي شرط جزائي ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
هذه الصورة من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي بهذه الصفة محرمة، ولا يجوز المضي فيها، لأنها حيلة على قرض ربوي، وتصحيح المعاملة بأن يقوم البائع بشراء السلعة المطلوبة دون أخذ أي عربون، ثم يحوزها حيازة تامة، ثم بعد ذلك يعرضها على طالبها دون إلزام له بالشراء، فقد أجاز بعض العلماء هذه الصورة، 
والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي 
في : ١٤٣٢/٨/١٦ هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف