الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
من أهم الفروق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية:
*أن القواعد الفقهية مأخوذة من أصول الشرع، كقاعدة: "المشقة تجلب التيسير" فقد أخذت من كل نص يفيد التيسير في الأحكام، ورفع المشقة والحرج، وكقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" فهي مأخوذة من أصول الشرع، الحاكمة بلزوم اليقين في كل شيء، حتى يرِد خلافُه، ثم يندرج تحت هذه القواعد الفروع الفقهية التي لا تنتهي.
*أما أصول الفقه، فهي مجموعة الطرق والدلالات التي يمكن بها استنباط الأحكام من نصوص الشرع، كمعرفة أن الأمر يفيد الوجوب، وأن النهي يفيد التحريم، والاستدلال بالعموم على شمول جميع الأفراد، وأن إخراج بعض الأفراد من العام بإلا ونحوه، يعتبر تخصيصا ..إلخ.
وعليه؛ فهي أشبه بقواعد لغوية، وُضعت على أسسٍ علميةٍ؛ لتقعيد تفسير النصوص، وضبط الاستنباط والاجتهاد.
موفقين
بإذن الله تعالى
د. محمد بن موسى الدالي
في 23/5/1441هـ