المواد / فتاوى منوعة / حكم السعي للحائض ومايترتب عليه من كفارة

حكم السعي للحائض ومايترتب عليه من كفارة

تاريخ النشر : 26 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 773
مشاركة هذه المادة ×
"حكم السعي للحائض ومايترتب عليه من كفارة "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ذهبت الى مكه المكرمه لأدآء العمرة واحرمنا من الميقآت وعند وصلولنآ الحرم جآئتني الدورة الشهريه في غير موعدهآ وقمت بالطواف والسعي ولا اقول اني فعلت ذلك  لجهلي بحرمه دخول المرأة الحائض للطواف ولكن لجهلي ان هذا الدم حيض او استحاضه التي اجهل حكمها للمعتمرة مع العلم بمعرفتي ويقيني  ان الحائض لاتطوف بالبيت حتى تطهر ,  ..

سؤالي مآذا علي ان افعل لاني تبت الى الله وقمت بالعمرة 3 مرآت بعد تلك العمرة ..

مع العلم اني متزوجه وحدث جماع بعد تلك العمرة قبل ان اقوم بالعمرة التي بعدها !

وجزآكم الله خيرا .. وجعله في موازين حسنآتكم ..

الحمد لله رب العالمين

ما دمت اعتمرت بعدها، فلا حرج، أما الجماع فالظاهر أنه كان عن جهل بالحكم، فلا شئ فيه، أما إن كنت تعلمين التحريم، وأنك باقية على إحرامك، فالواجب ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/10/6ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف