توضيح فكرة البنك من حيث الأصل باختصار
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد ناقشني أحد الفضلاء في وجه تحريم الفوائد البنكية، ولم هي حرام؟ فأجبته:
أخي الكريم، البنك في الجملة يقوم على الربا، فلا يمكن للبنك أن ينفك البتة عن القروض الربوية؛ لأن أصل فكرة البنك تقوم على إقراض الناس بفائدة، ولتكن 15%، وهو يقترض من العميل في صورة الإيداع، بفائدة، ولتكن 10%، والفرق بين الفائدتين يأخذه البنك، فهو قائم على القرض والاقتراض بفائدة، وليس في البنك -في الغالب- تجارات أو مشاريع تقوم على الربح والخسارة مع العميل، فحتى على تقدير وجود المشاريع، فهي أيضا قائمة على الربح المضمون للعميل أو على ضمان رأس المال للعميل، وهذا ليس من الشرع في شيء، فضمان رأس المال أو ضمان الربح للعميل، هو عين القرض، فإن دفعت له الفائدة صار قرضا ربويا، وعلى هذا فالبنك حتى في حال كونه يقوم على شركة أو مشروع فهوأيضا يوقع العميل في الربا؛ بضمانه رأس المال أو الربح له، فكانت الفائدة محرمة بكل حال، سواء كان قرضا صريحا، ولا مشروع، أو كانت العلاقة بينهما قائمة على مشروعٍ بالفعل، وضمن فيه رأس المال أو الربح،
مع ضرورة التنبيه على أن عدم تحديد الفائدة السنوية أو الشهرية، وجعلها مترددة بين كذا وكذا، أن هذا لا أثر له في الحكم نهائيا، وعجبا لمن يقول بهذا، فإن هذا الشرط باطل عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، في الشركات أو المضاربات الإسلامية، بل شرطهم أن تكون نسبة الربح (الفائدة) محددة عند بداية الشركة أو المضاربة، للحيلولة دون النزاع عند تقسيم الأرباح في نهاية المضاربة، ومن ثم قال أكثر الفقهاء: الربح بالاتفاق، والوضيعة (الخسارة) بحسب حصة رأس المال، والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في 22/1/1439هـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد ناقشني أحد الفضلاء في وجه تحريم الفوائد البنكية، ولم هي حرام؟ فأجبته:
أخي الكريم، البنك في الجملة يقوم على الربا، فلا يمكن للبنك أن ينفك البتة عن القروض الربوية؛ لأن أصل فكرة البنك تقوم على إقراض الناس بفائدة، ولتكن 15%، وهو يقترض من العميل في صورة الإيداع، بفائدة، ولتكن 10%، والفرق بين الفائدتين يأخذه البنك، فهو قائم على القرض والاقتراض بفائدة، وليس في البنك -في الغالب- تجارات أو مشاريع تقوم على الربح والخسارة مع العميل، فحتى على تقدير وجود المشاريع، فهي أيضا قائمة على الربح المضمون للعميل أو على ضمان رأس المال للعميل، وهذا ليس من الشرع في شيء، فضمان رأس المال أو ضمان الربح للعميل، هو عين القرض، فإن دفعت له الفائدة صار قرضا ربويا، وعلى هذا فالبنك حتى في حال كونه يقوم على شركة أو مشروع فهوأيضا يوقع العميل في الربا؛ بضمانه رأس المال أو الربح له، فكانت الفائدة محرمة بكل حال، سواء كان قرضا صريحا، ولا مشروع، أو كانت العلاقة بينهما قائمة على مشروعٍ بالفعل، وضمن فيه رأس المال أو الربح،
مع ضرورة التنبيه على أن عدم تحديد الفائدة السنوية أو الشهرية، وجعلها مترددة بين كذا وكذا، أن هذا لا أثر له في الحكم نهائيا، وعجبا لمن يقول بهذا، فإن هذا الشرط باطل عند جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، في الشركات أو المضاربات الإسلامية، بل شرطهم أن تكون نسبة الربح (الفائدة) محددة عند بداية الشركة أو المضاربة، للحيلولة دون النزاع عند تقسيم الأرباح في نهاية المضاربة، ومن ثم قال أكثر الفقهاء: الربح بالاتفاق، والوضيعة (الخسارة) بحسب حصة رأس المال، والله الموفق
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في 22/1/1439هـ