الأجرة على الوكالة
معلوم أن أخذ الوكيل الأجرة على الوكالة لا بأس به، لكن ماذا إذا رافق الوكالة قرض من الوكيل للموكل، كأن أوكل البنك الإسلامي أن يشتري لي بيتا، فيشتريه من ماله الخاص، وأنا أدفع له المبلغ سواء نقدا أو بالتقسيط، مضافا إليه أجرة الوكالة، يعني هل يمكن الاستعانة بهذه الصيغة لتسهيل المعاملات المصرفية الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين.
إذا وقع التوكيل منك للبنك بموجب عقد وكالة، فلا بأس بأخذ رسوم لهذه الوكالة-وهي الأجرة-، وإن جانبها قرضٌ، بشرط التمايز التام بين القرض ورسوم الوكالة، أما إن وقعت هذه الرسوم عند القرض، فالأظهر أنها فائدة ربوية، خاصة إن كانت تزيد بزيادة القرض، وأن عقد الوكالة حينئذ يكون صوريا، وهذا فيما يبدو هو الأظهر، فتحرَّى ذلك جيدا، فإن ثبت أنه عقد وكالة، وكان بالأجرة المعتادة في مثل هذا العمل، ولم يتغير بتغير القرض، فنرجو ألا بأس بدفع هذه الرسوم، أما إن ظهر أنها من قبيل الفائدة الربوية، وهو الغالب على معاملات البنوك، فالواجب تركها، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 4/6/1431هـ