أحكام المعتدة من وفاة
ما هو حكم التى مات زوجها من ناحية العده هل لها عده وما مقدارها وما الحكم اذا اضطرتها ظروف العمل للخروج
الحمد لله رب العالمين
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من أعظم العدات، وهي أربعة أشهر وعشر أيام، تحسب من موته مباشرة، ولا بأس بالخروج أثناء النهار للحاجة كعمل ودراسة، وبالليل للضرورة، كمرض ونحوه، وعليها الالتزام بالإحداد بترك الزينة ونحوه، سواء في البيت أم خارجه، فلا تلبس الحلي، ولا الثياب المبهجة كالأحمر والأصفر- ولا يشترط أن تلبس الأسود، بل هذه عادة باطلة، لا أصل لها في الإسلام- ولا يجوز لها التكحُّل أو التعطر، وكل هذا تعظيما لحق الزوج المتوفي، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 4/6/1431هـ