خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / أحكام خاصة بالحج والعمرة، لا يشاركهما فيها غيرُهُما من العبادات

أحكام خاصة بالحج والعمرة، لا يشاركهما فيها غيرُهُما من العبادات

تاريخ النشر : 4 ذو القعدة 1444 هـ - الموافق 24 مايو 2023 م | المشاهدات : 686
مشاركة هذه المادة ×
"أحكام خاصة بالحج والعمرة، لا يشاركهما فيها غيرُهُما من العبادات"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
 فإن الحج يختلف عن غيره من العبادات بأمور، ومنها الآتي: 
- قَلْبُ طوافِ القدومِ إلى طوافِ ركنٍ في العمرة، فمن قدم مكة ليحج مُفرِدًا، أو قارنًا، ثم طاف للقدوم، وهو طوافُ سنةٍ باتفاقٍ، ثم أتبعه بالسعي بين الصفا والمروة، وهو ركنٌ لحجِّه الحالي، ثم بدا له أن يجعل هذا الطواف، وهذا السعي عمرةً، صحَّ له ذلك، فينقلبُ طوافُ القدوم من سنةٍ إلى ركنٍ في العمرة، ويتحول السعي من ركنٍ في الحج، إلى ركنٍ في العمرة، مع أنه لم ينْوِها ابتداء، وصحَّت باتفاقٍ، وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، الذي حجوا معه، وكانوا قارنين، لم يسوقوا الهدي، فأمرهم أن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرةً، ليتحللوا، ثم يتمتعوا بتلك العمرة إلى الحج، فيصيروا متمتعين!
- أن الصغير يُحرِم صبيًّا، فيكون إحرامُهُ بالحج نفلا، ثم يزول العارض، ويبلغ هذا الصبي في هذا النسك، فإن كان قبل عرفة، وقف عرفة، وهو بالغ، وتحول الحج إلى فريضة، بعد أن بدأه نافلة، وكذلك لو بلغ وهو في عرفة قبل النفر، فيتحوَّل فرضًا، وكذلك لو بلغ بعد نفره من عرفة، وقبل طلوع الفجر من يوم مزدلفة، ثم رجع ووقف بعرفة ليلا، ولو لحظة، صح حجه فريضةً، فيحرم بالحج نفلا، ثم يتمه فريضة!
وكذلك لو بلغ قبل الشروع في طواف العمرة، فإنها تتحول إلى عمرة الإسلام الواجبة، بعد أن كانت نفلا.
- يصح أن يقع الإحرام بالحج مُبْهمًا، فتقول : " لبيك اللهم بما أحرم به فلان " ففي الصحيح أن أنَّ عليًّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ منَ اليمنِ، فقالَ: بمَ أَهللتَ؟ قالَ: أَهللتُ بما أَهلَّ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ! فقال: فأهْدِ، وامْكُثْ حرامًا كما أنتَ. 
وقال أبو موسى رضي الله عنه: بَعَثَنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى قَوْمٍ باليَمَنِ، فَجِئْتُ وهو بالبَطْحَاءِ، فَقالَ: بما أَهْلَلْتَ؟ قُلتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: هلْ معكَ مِن هَدْيٍ؟ قُلتُ: لَا، فأمَرَنِي، فَطُفْتُ بالبَيْتِ، وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فأحْلَلْتُ .. الحديث. أخرجه البخاري.
فأقرَّهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الإحرام بتلك الصفة، دون أن يعلما ما يريدان بنسكهما، فصحَّح إحرامهما مع أنه على مجهول! ولذلك قيل: إن شأن النوايا في الحج يختلف عن غيره من العبادات.
- يصح الإحرام عن الصغير، وينويه عنه وليُّه، وألحقوا به الإحرام عن المجنون، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنه لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ، فَقالَ: مَنِ القَوْمُ؟ قالوا: المُسْلِمُونَ، فَقالوا: مَن أَنْتَ؟ قالَ: رَسولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقالَتْ: أَلِهذا حَجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.
والشاهد عدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم منها: هل أحرم الصبي بنفسه أم أنتِ أحرمتِ له؟ مما يدل على تسوية الحكم في ذلك، وأن إحرامها عنه مجزيء، كإحرامه هو عن نفسه.
- أن الحج والعمرة تدخلهما النيابة عن الحي، عند العجز عنهما بالبدن، وهذا لا يوجد في عبادة أخرى. 
- أن الحج والعمرة يجب المضي فيهما، ولو فسدا، فلا يستطيع العبد الانصراف عنهما إلا بإتمامٍ أو تحلل بعمرة.
ويوجد غير ذلك، لمن تأمل! 
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 2/11/1444هـ
 
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف