المواد / المقالات / حكم الاحتفال بشم النسيم

حكم الاحتفال بشم النسيم

تاريخ النشر : 21 شوال 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1141
مشاركة هذه المادة ×
"حكم الاحتفال بشم النسيم"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم الاحتفال بشم النسيم

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد.

فإنه لمن المؤسف أنه كلما مرت أيام خرج علينا عيد من أعياد الكفر، ومن الأشد أسفا أن نرى من أبناء المسلمين من يسارع إلى الاحتفال به، في الوقت الذي لم نسمع يوما عن كافر احتفل بعيد الفطر أو عيد الأضحى، أو احتفل مثلا دخول شهر رمضان؛ وذلك منه اعتزازا بدينه، وكان الأولى بالمسلم، أن يكون معتزا بدينه، ماسكا عليه، شامخ به الرأس.

واعلم أن العيد من التعبدات الشرعية، فهو من المناسك الشرعية؛ ولذلك لما سأل رجلٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إِبِلا بِبُوانة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد ؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانعَ من الوفاء بالنذر -وهو واجب من واجبات الشرع- جعل المانع منه إما أن يوجد وثن في هذا المكان -بُوانة- أو يوجد عيد من أعيادهم، وهذه تسوية من النبي صلى الله عليه وسلم بين الوثن المعبود من دون الله، وبين العيد من أعيادهم، فلما أجابه: أن لا، قال: أوف بنذرك.

فالاحتفال بالأعياد من الأمور المحرمة البدعية، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد بدعية، سواء عيد ميلاد، أو عيد أم ، أو عيد حب، أو شم النسيم، أو غيره.

كما لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، فالأعياد شريعة، وهو نوع إقرار لهم على الكفر، قال ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنَّأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كُفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه". أحكام أهل الذمة 1 / 441.

كما أنه لا يجوز بيع شئ مما يختص بهذا العيد أيام الاحتفال به، كبيع بطاقات وكروت المعايدة والتهنئة، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: " فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك، أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم، وهو مبني على أصل، وهو أنّه لا يجوز أن يبيع الكفّار عنبا أو عصيرا يتخذّونه خمرا، وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما " . "ثمّ نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : " ألا ترى أنّه لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا من النصّارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يُعارون دابّة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأنّ ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونهم على كفرهم .." اقتضاء الصراط المستقيم.

أما إن كان البيع لأمور مباحة فالأظهر الجواز، والله الموفق.

كما لا يجوز الترويج للاحتفال بشم النسيم، ولا غيره من الأعياد الباطلة في المنتديات ومواقع النت ونحوه، فكل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وتذويب لشخصية المسلم، والتي يجب أن تكون رائدة قائدة متبوعة، لا تابعة مقودة.

والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 21/5/1433هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف