لقد ذكرت في فتواك أنه يشترط تحديد نسبة الربح في
الشركة، لكننا نسمع كثيرا أن تحديد النسبة محرم في المضاربة، وأن كثيرا من البنوك
أو الشركات يقولون النسبة غير محددة، ولم نفهم، نرجو التوضيح لو تكرمت؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف
الخلق وسيد المرسلين، وبعد.
من الأخطاء التي انتشرت وشاعت بين الناس أن تحديد نسبة
الربح في المضاربة أو الشركة محرم، وهذا خطأ محض، بل اتفقت كلمة العلماء على أن
الواجب على المضاربين أو الشريكين أن يحددا نسبة ربح؛ حتى تصح المضاربة، وأنه لا
تصح المضاربة حتى تحدد تلك النسبة، فيجعلونها شرطا في صحة المضاربة؛ حتى تكون
قاطعة للنزاع عند تقسيم الربح، وهو متوافق مع قواعد الشرع، القائمة على الحيلولة
دون وقوع الشقاق أو النزاع بين المسلمين، ومعلوم ما في السكوت عن تحديد النسبة من النزاع،
فيما إذا كان الربح كبيرا.
بل وليس في الإسلام ما يدل على أن تحديد الربح هو
السبب في تحريم الصور الشائعة اليوم بين المسلمين في المضاربات، إنما الأمرُ كما
ذكرت من قبل هو في ضمانِ رأس المال للمضارِبِ أو الشَّريكِ، والذي يحوِّل المعاملة
من مضاربة شرعية إلى قرض، يمنع وضعَ زيادةٍ على أصله، وأن الزيادة في تلك الحال هي
قرض جر نفعا، وهو عين الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وعليه أخي الكريم فتحديد النسبة أمر لابد منه، وإنما
المحرَّمُ هو أن يقال للشريك: " حقُّك محفوظٌ ، ولك كذا من الربح" وبدون
تحديد نسبة ربح معينة، فيجمع بين أمرين محرَّمَينِ: ضمانُ رأس المال، مع دفع فائدة
عليه، وعدمُ تحديدِ نسبةٍ في الربحِ، قاطعةٍ للنزاع.
أما الخسارة فيجب أن يكون تحديدُها تابعًا لحصَّة
الشَّريك في رأسِ مالِ المضاربة، حتى لا يتحملَ أكثرَ مما يجبُ عليه، فيكون ظلماً،
أو أقلَّ فيدخل ثانيةً في ضمانِ رأسِ المالِ.
والله ولي التوفيق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 10/4/1437هـ