بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدهناك عدة توجيهات ونصائح لمدرسي مادة الفرائض:
هذه بعض الأمور التي يحسن التنبه لها عند تدريس الفرائض، وهي في باب الفقه دون الحساب:
- إلزام الطالب بحفظ آيات المواريث، ونصوص السنة المتعلقة بالباب، وربط الطالب بها أثناء الشرح، ومطالبته بالاستشهاد بها في الاختبارات.
كأن يسأل: استشهد من كتاب الله على استحقاقِ الزوجِ النصفَ عند عدم الفرع الوارث للزوجة؟ أو استحقاقِ الأمِّ السدسَ عند وجود عدد من الأخوة، ونحوه.
هناك عدة نقاط رئيسة يقع الطالب غالبا في الخطأ بسببها:
- تحرير الفرع الوارث:
يجب أن يُعلَّم الطالب أن الفرع الوارث يترتب عليه أحكام كثيرة في المسألة، فهو يعود بالسلب والإيجاب على أغلب أفراد المسألة، فتحرير الفرع الوارث من غير الوارث من أهمِّ ما يعين الطالبَ على حل المسائل.
فينبه للفرق بين ابن البنت وبنت الابن، فالأول غير وارث، والثاني وارث، وهلم جرا.
تنبيه:
ينبه الطالب لكون الفرع الوارث الأنثى يختلف في الحكم عن الذكر، فإن كان أنثى فإنه ليس بالضرورة أن يحجب الحواشي، بل ترث أخت الأب الشقيقة أو لأب مع البنت، أي ترث البنت مع عمتها ?عصبة مع الغير- لكن البنت تحجب أخوتها لأم مطلقا.
بينما الفرع الوارث الذكر يحجب الجميع.
* وعلى الطالب عند بدء النظر في المسألة البحث عن الفرع الوارث؛ لأنه بالعلم به يسهل عليه معرفة حكم كثير من أفراد المسألة.
وقريب من هذا الكلام في الأصل الوارث من الذكور.
- تحديد العلاقة بين المذكورين في المسألة وبين الميت:
فلو هلك عن: زوجة وابن وأخ ، فالطالب أحيانا يرى أن الزوجة أمًّا؛ لأنه ينظر إليها باعتبار علاقتها بالابن المذكور، لا زوجها الميت!!
فيجب أن يتنبه للعلاقة بين الأفراد المذكورين والميت، فهي في المسألة السابقة كالآتي: زوجية، وبنوة وأخوة.
وهذه الآفة أكثر ما يربك الطالب عند الحل.
- تدريس أنصبة الورثة على الطريقة المثلى (وهي إفراز حالات كل وارث على حدة ):
-فيبين له أن الزوجة ينحصر نصيبها في الربع والثمن، والمعول عليه الفرع الوارث بالنسبة لزوجها، سواء منها أم من غيرها، فلا يشتت ذهن الطالب في غير هذين النصيبين.
-والزوج كذلك، ينحصر بين الربع والنصف، والمعول عليه الفرع الوارث لزوجته، منه أم من غيره.
-والأم ينحصر نصيبها في السدس والثلث، وعلى الطالب أن يحرر شرط أي النصيبين.
-والأخوة لأم، الواحد منهم كذا، والجماعة كذا .. وهلم جرا.
- الحصر :
وهو المقصود بالفقرة السابقة، فيجب أن يعلم الطالب أحوال كل وارث على وجه الاستيفاء:
فالبنات مثلا: فللبنت النصف عند انفرادها، والثلثان عند وجود مشاركة لها فأكثر، وبالتعصيب عند وجود أخيها الذكر، والسدس فيما إذا كانت بنتَ ابنٍ مع بنت، وترث بنت الابن بالتعصيب مع ابن ابن مساوٍ لها أو أنزل منها.
والأخوات الشقيقات: للأخت النصف عند الانفراد، أو الثلثان مع المشارِكة المساوِيةِ فأكثر، أو التعصيب مع أخيها الشقيق دون الأخ لأب بالإجماع، وترث الشقيقة بالتعصيب مع الغير مع البنت أو البنات، فتأخذ ما بقي، أو تسقط بالكلية عند وجود أصل وارث ذكر أو فرع وارث ذكر.
وكذا الأب: فله السدس مع وجود الفرع الوارث الذكر، وله السدس والباقي عند وجود الفرع الوارث الأنثى، وله الباقي عند عدم الفرع الوارث (تعصيبا فقط).
وهكذا.
فهذا استيفاء لحالة كل وارث، لا يمكن أن ينفك عنها.
- السدس تكلمة الثلثين:
نصيب بنت الابن مع البنت، أو الأخت لأب مع الشقيقة.
وهذا النصيب، كثيرا ما يكون فيه الخطأ، فلا بد من تكثير المسائل والتمارين عليه.
- باب الأخوة لأم غير الأخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:
التنبيه على أن باب الأخوة لأمٍّ مستقل، وهم يرثون بالفرض فقط، ولا علاقة له بالتعصيب، أو ببقية الأخوة والأخوات.
فكثير من الطلبة يورث الأخوة لأم بالتعصيب أحيانا.
- يدرب الطالب على البدء بأصحاب الفرائض في التقسيم: فلا يبدأ بالعصبات، وهذا خطأ يمارسه كثير من الطلبة على السبورة.
- العول:
ينبه الطالب أنه ليس من شأنه أن تستوعب المسألة أنصبتها، فهو يتضرر عند وجود العول، ويرتبك!! فينبه إلى أنه ليس في هذا ما يشغله، بل عليه إعطاء كل ذي حق حقه فحسب، والعول باب آخر يأتيه، فالنقص سيدخل على الجميع، كل بحسب نصيبه، وهي مسألة حسابية، لا علاقة لها بفقه المواريث.
- تأسيس تقديم الجهة في العصبات، فجهة الأخوة مقدمة -ولو بعدت- على جهة العمومة ولو قربت، فابن ابن ابن ابن أخ لأب، مقدم على العم الشقيق.
- قواعد أساسية:
يعطى الطالب بعض القواعد الأساسية التي تسهل عليه المسألة، من ذلك:
- الأصل الوارث والفرع الوارث من الذكور يسقطون الحواشي مطلقا:
فعند وجود الأصل الوارث الذكر -على الراجح- والفرع الوارث الذكر، فلا يُنظر إلى الحواشي، فالكل يسقط بهما.
- لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات، فلا يلتفت إلى عمة أو خالة أو ابنة أخ ونحوه.
- نصيب البنات لا يتجاوز الثلثين، وكذا الشقيقات أو لأب.
- الزوجان لا يُرَدُّ عليهما مطلقا.
- الانتقال من الفرض إلى التعصيب:
ينبه الطالب إلى انتقال الوارث من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب: كالبنت صاحبة فرض عند انفرادها أو وجود أخت معها، ثم تنتقل إلى التعصيب عند وجود الابن.
وكذا الأخت الشقيقة أو لأب.
وكذا الأب عند خلو المسألة من فرع وارث، فهو معصب.
- ربط الطالب بلطائف العلم:
إعطاء الطالب المسائل المشهورة في الفرائض، كالمشرَّكة والعمريتين والابن المبارك والأخ المشؤوم، وأم الفروج، ومسألة الإلزام ونحوه.
- العصبة مع الغير بمثابة الاستثناء: فالأخوات -الشقيقات أو لأب- لا يرثن بنصِّ القرآن إلا عند انتفاء الولد، ومع ذلك يرثن في التعصيب مع الغير مع البنات بالسُّنة.
فينبه الطالب لذلك.
والله ولي التوفيق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 15/3/1434هـ