المواد / المقالات / التجوُّز في التسميات الفقهية

التجوُّز في التسميات الفقهية

تاريخ النشر : 20 ذو الحجة 1441 هـ - الموافق 10 اغسطس 2020 م | المشاهدات : 1205
مشاركة هذه المادة ×
"التجوُّز في التسميات الفقهية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
قولهم: وكالة بأجرة، والمقصود أن الوكالة دخلها الأجرة، وبيانه: أن الأصل في عقد الوكالة أنه من عقود التبرعات، فكل من وكَّل شخصا في عمل، فما دام توكيلا، فلا عوض فيه، فإن طلب الوكيل عِوضاً، خرج عن عقد الوكالة إلى عقد إجارة الأشخاص، فصار عقد إجارة، وهو باب آخر، لكن الفقهاء يسمونه تجوزا في تلك الحال: وكالةً بأجرة!
قولهم: هبة بعوض: الأصل في الهبة أنها خالية عن العوض أيضا، ويدخل فيها الهدية والعطية والوصية بعد الموت، ونحوه، مما لا عوض فيه، فإن قال: وهبتك القلم بعشرة جنيهات، فقد انتقل من الهبة إلى عقد البيع، فيكون بيعا، لكن الفقهاء يسمونها في تلك الحال: هبة بعوض!
قولهم: طلاق بعوض: الأصل في الطلاق أنه بغير عوض، بل يترك الزوج لمطلقته كل شيء، ولا يعاوض على طلاقه إياها، بأي حق من حقوقها، أو بمال مقابل الطلاق، فإن دخله العوض، من إبراء أو إسقاط أو رد مهر أو دفع مال، فقد خرج عن حد الطلاق، ودخل في الخلع، إذ كل فراق بين المرأة وزوجها دخله العوض، فهو خلع، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، في تفسير الفداء المذكور في كتاب الله تعالى، فسمى الله تعالى الخلع فداء، ولا يكون كذلك إلا بعوض، ومع ذلك فالفقهاء يسمونه: طلاقا بخلع!
قولهم: لقب يوميء بصفة، وبيانه: أن مفهوم اللقب يطلق على الدَّالِّ على جامد من أسماء ذوات وأعلام وأجناس ونحوه، كمحمد وعلي وإبراهيم، والبُرِّ والشعير والملح في الربويات، والزبيب والأقط في زكاة الفطر، فكل هذه أسماء أعلام أو أجناس، لا صفة فيها.
فإن كان اللقب دالًّا على صفة، فهو باب آخر أصلا من المفاهيم، وهو مفهوم الصفة، لكن البعض يتجوز فيقول: لقب يوميء بالصفة، وهذا تجوُّز، لكن التنبيه على خطئه أولى، من الاستمرار فيه.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 20/12/1441هـ
 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف