هل يجوز للمُوكَّل في توزيع الزكاة أن يأخذ منها، إن كان من أهل الصدقة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن هذه المسألة فيها قولان:
الأول: عدم الجواز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الأحوط عند الشافعية، لأن إطلاق لفظ الموكل في إخراج الزكاة، ينصرف إلى أن يدفع الزكاة لغيره، وليس لنفسه.
الثاني: الجواز، إن كان به حاجة شديدة للمال، فيأخذ بِالْمَعْرُوفِ، فلا يُحَابِيَ نَفْسَهُ، ويَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي غَيْرَهُ، فإن كان مستورًا، فالأولى عدم الأخذ، وهو مذهب المالكية.
وهذا القول فيه توسط وعدل.
وهل يعطي أبناءَه وزوجتَه ووالِدَيْه المستحقِّين للزكاة؟ الأظهر: نعم، لدخولهم في عموم لفظ الموكِّل.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 18/12/1444هـ