فتاه تخزن ذهب لغرض الزينه وله فتره من الزمن فهل عليها زكاه او لا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
هذه المسألة من المسائل الخلافية، والذي نرجحه وجوب الزكاة في الذهب مطلقا، حتى ولو كان زينة، فيقدر، فإن بلغ 85 جراما من الذهب، فهو نصاب، وعليه الزكاة: ربع عشر قيمته،
والله الموفق.
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1440/3/11هـ