حكمُ صلاةِ من لا يتمُّ ركوعَها ولا سجودَها
ما حكم الصلاة التي لا يتم ركوعها ولا سجودها ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن أعظم ما يقوم به العبد في صلته بالله تعالى هو الصلاة؛ لذا كان عليه أن يحسنها، ويأتي بها على الوجه
الذي يرضيه سبحانه، ولا يُخلُّ بها، فإن أخلَّ بها فقد قام من أدلة الشريعة ما يدل
على بطلانها، وعدم إجزائها، ففي الصحيحين
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ( ارجع
فصلِّ فإنك لم تصلِّ ) فاعتبره لم يصلِّ؛
لأنه لم يتم ركوعها وسجودها وقيامها، وهذا إبطال صريح لها.
كما أخرج الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( لا تجزيء صلاة الرجل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ).
وقال صلى الله عليه وسلم: ( أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قالوا :
يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ) أخرجه أحمد،
وصححه الأرناؤوط.
كما ورد في ذلك وعيدٌ شديد، فعن أبي عبد الله الأشعري رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر برجل يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال
: ( لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير
ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، فأتموا الركوع والسجود .. الحديث). أخرجه أحمد،
وحسنه الألباني.
والنصوص في التحذير من ذلك كثيرة جدا، لا يتسع المقام
لذكرها.
أما حكم تلك الصلاة، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو
يوسف من الحنفية إلى أن الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض، لا تصح الصلاة
بدونها؛ فعلى المسلم أن
يحذر غاية الحذر من التهاون في أركان الصلاة، وأن يأتي بها على الوجه الذي أُمر، وأن يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه.
والله الموفق
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 22/10/1433هـ