المواد / فتاوى منوعة / سهوُ المأمومِ

سهوُ المأمومِ

تاريخ النشر : 12 رجب 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1959
مشاركة هذه المادة ×
"سهوُ المأمومِ"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

سهوُ المأمومِ

متى يتحمل الإمام سهو  المأموم ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

للمأموم مع إمامه حالتان:

الأولى: أن يدرك الصلاة كاملة مع الإمام، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأموم لا يسجد للسهو مطلقا، سواء كان ما نسيه لا تبطل معه صلاته، كأن ينسى تسبيح الركوع أو السجود أو قول: "رب اغفر لي " بين السجدتين ونحوه، أو كان تبطل معه صلاته، كأن ينسى الفاتحة ونحوه، وهو قول عطاء وقتادة والزهري وغيرهم، وهو ما صدرت به فتوى اللجنة الدائمة.

قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود ".

وقال ابن قدامة: "وليس على المأموم سجود السهو، فإن سها إمامه فعليه السجود معه".

وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أنه إن كان قد نسي ما تبطل معه الصلاة، كأن ينسى الفاتحة ونحوه، أنه يجب عليه أن يأتي بالركعة التي بطلت ، ثم يسجد للسهو بعد التسليم، وذلك بعد انصراف الإمام.

الثانية: أن يُسبَقَ ، فيدرِكُ جزءًا من الصلاة مع الإمام، فإن نسي شيئا في تلك الصلاة فعليه سجود السهو بكل حال، سواء كان النسيان حال انفراده ، أم في الجزء الذي كان فيه مع الإمام؛ لأنه إن سجد لم يحصل منه مخالفة للإمام في الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم.

تنبيه: ذهب الصنعاني والشوكاني إلى وجوب سجود السهو على المأموم بكل حال، لعموم الأدلة، وهو قول مرجوح، لأن الصحابة رضي الله عنهم مازالوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤكد أنهم يسهون، ولم يثبت أنهم كانوا يسجدون للسهو بعده، أو أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نبَّه عليه أن يسجدوا للسهو.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/11/1436هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف