المواد / فتاوى منوعة / حكم بيع التقسيط

حكم بيع التقسيط

تاريخ النشر : 20 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1620
مشاركة هذه المادة ×
"حكم بيع التقسيط"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من الأخوة العلماء الأفاضل أفادتى بدليل من الكتاب والسنة بجواز الفرق بين بيع الآجل والبيع بالناجز من ناحية السعر وإن كان الأمر كذلك فهل هذا يبيح للمصارف الربوية الأستناد الى ذلك وتقديم قروض بفائدة باستخدام سلعة

الحمد لله رب العالمين.

أولا لابد أن تعلم أن هناك فرقا كبيرا بين البيع القائم على محض المصلحة، وبين الربا القائم على أكل المال بالباطل، وقد فرَّق الله بينهما في كتابه العزيز في الحكم في موضع واحد، فقال: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) فالبيع الأصل فيه الحل والإباحة، وكل صور البيع حلال، إلا ما قام الدليل على تحريمه، وسواء كان السعر مدفوعا منجزا أو مؤخرا، وسواء كان مماثلا أم مفارقا، فالأصل في البيع الحل، ومن حرَّم صورةً من صوره طولب هو بالدليل، فمن قال لك: إن البيع بسعر مؤخَّر أعلى حرام (وهو المعروف ببيع التقسيط)، فطالِبْه أنت بالدليل، لأن الأصل في البيع الحل.

أما الربا، أو القرض الربوي، فهو قائم على أكل المال بالباطل، والظلم، واستغلال حاجة المحتاج، ولهذا حرمته الشريعة، وسواء كان بأجل أو بدون أجل، فكل قرض ربوي محرم، وما تفعله البنوك في الصورة المذكورة في السؤال يسمى عندهم بالمرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها المجمع الدولي الفقهي بجملة من الشروط والضوابط، وهذه المعاملة مع ذلك لا تخلو من شبهة التحايل على القرض الربوي، لكن هذه المعاملة غير البيع بالتقسيط الذي يقع بين الناس، فهو صورة أخرى، لأنه في الحقيقة قائم على التحايل على القرض، بخلاف بيع التقسيط، فهو محض بيع، وليس فيه قرض بصورة من الصور، إنما فيه تأخير دفع ثمن السلعة، وجعله على أقساط مؤجلة، مع كون البيع قد عُقد بصورة تامة، وغاية ما تأخر بعض الثمن؛ ولذلك لو تأخر في الدفع ثم أراد البائع أن يزيد عليه في السعر مقابل التأخير لقلنا له: هذا حرام عليك، لأنك تعاوضه عن الدَّيْن الذي في ذمته، فيتحول إلى ربا فيحرم، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 27/9/1432هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف