قيام الجد بالعقيقة
هل يشترط للتمائم. ان تكون من مال والده. واذا دفعها جد الطفل ماالحكم؟
الحمد لله رب العالمين
إن كنت تقصدين العقيقة فلا يشترط أن تكون من مال الأب، فإذا قام بها أحد من الأقارب أجزأته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا مع أنه جدهما، أبو أمهما، وهو ابن عم أبيهما، فدل على جواز تولي غير الأب لذبح العقيقة ، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 2/11/1433هـ