قرأت كثيرا عن حكم المسح على الجزمة والشراب وأعرف الاحاديث الواردة فيها ولكني وجدت اختلافا بين المفتين بين من يجيز المسح على الجزمة والشراب ثم خلع الجزمة والصلاة بها ما دام طاهرا ومن يرى انه بخلع الجزمة تبطل الوضوء
والسؤال هو ما هو حكم المسح على الجزمة بعد لبس الشراب على طهارة ثم قلع الجزمة والصلاة بالشراب ثم عند الطهارة لمرة أخرى وأنا ما زلت لابس الشراب امسح على الجزمة ثم اصلي بالشراب
التفصيل أني اصلي الصبح ثم البس الشراب على طهارة ثم اذهب للعمل وعند الظهر امسح على الجزمة عند الوضوء ثم اقلع الجزمة واصلي الظهر ثم البس الجزمة وربما اصلي العصر بهذا الوضوء أو أحدث فأمسح على الجزمة مرة اخرى عند وضوئي للعصر فما حكم ذلك وأرجو التوضيح ما هو رأي الجمهور وما هو الاصوب لأني رأيت من يقول جائز ومن يقول لا حفظكم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بداية لابد أن تعلم أن الشرع أثبت المسح على الخفين، وألحق به العلماء الجوارب ونحوها، فإذا ثبت المسح على الخفين أو ما ألحق بهما بالدليل الشرعي، وثبتت الطهارة بموجب ذلك الدليل، فلا ينتقض الوضوء إلا بموجب الدليل الشرعي، ولا يوجد دليل على أن خلع الشراب أو ما مسح عليه ناقض للوضوء.
ثانيا: إذا مسحت على الشراب، وكان ساترا لمحل الفرض من الرِّجْل، بأن غطى الكعبين، ثم لبست عليه الجزمة، فلك أن تمسح على الجزمة، ولا ينتقض الوضوء بخلعها، ولا بخلع الشراب كما تقدم، فعندما تلبس الجزمة يجوز لك المسح على الجزمة أو على الشراب، ثم إذا أحدثت والمدة باقية فلك المسح، سواء على الشراب أو على الجزمة، والمدة في جميع الصور للشراب، فبانتهاء مدته ينتهي المسح عليه، سواء لبست الجزمة في آخر لحظة أم كان لبسها مع الشراب في أول لحظة.
هذا ما يترجح لنا، وهو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 14/3/1432هـ