الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الآنية المطلية بالذهب والفضة، وتسمى عند الفقهاء المتقدمين بالمُمَوَّهَة، فقد وقع فيها نزاع على قولين مشهورين:
الأول: الجواز؛ إذ وردت النصوص في تحريم الآنية المصنوعة من الذهب والفضة حقيقة، ومثل هذا الطلاء يسير جدا، أشبه بالمعدوم، لا يتجاوز أن كون من قبيل اللون، فلا يأخذ حكم آنية الذهب والفضة، الَّذَيْن ورد فيهما الوعيد الشديد.
وممن قال بالجواز الشافعيةُ، لكن بشرط ألا يمكن استخلاص ذهب وفضة من تلك الآنية عند عرضها على النار، فإن أمكن حرمت تلك الآنية.
الثاني: التحريم، لما فيه من الخيلاء والفخر، والتشبه بالمتكبرين، وما فيه من كسر لقلوب الفقراء والمساكين،
وبالرغم من كون الأكثرين على الجواز، لكن بالفعل عند استعمال تلك الآنية، -خاصة المطلي بالذهبي-، يخشى أن يقع في القلب نوع كبر وخيلاء، وتَشَبُّه بأهل الكبر والغطرسة!!
فالأحرى بالمسلم أن يمتنع عن شرائها أو استعمالها، سلامةً لقلبه، وخضوعًا بين يدي الله تعالى.
أما ما كان فيه خط يسير ونحوه، من طلاء ذهبي وفضي، فلا يظهر حرج في ذلك بحال.
وهذا في الآنية، أما الساعة ونحوه للرجال، فالامتناع أوجب، دفعًا للتهمة عن نفسه.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 4/11/1446هـ