الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن من الأخطاء الجسيمة التي يعتقدها بعض المحرمين بالحج والعمرة أن جدة ميقات! وأن من فاته الإحرام من الميقات، ووصل جدة، يمكنه الإحرام منها! وهذا فيه تفصيل على النحو الآتي:
أولا: من أنشأ النية بالحج أو العمرة، وهو في جدة، أو أي مكان دون المواقيت، فإنه يحرم من مكانه، ولا إشكال، وفي الحديث: (فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة).
الثاني: من أنشأ النية وهو في مكة، فإن كان للحج أحرم من مكانه، ولو كان بالعمرة، وجب عليه الخروج لأدنى الحل، وهو التنعيم أو عرفات أو الجِعْرانة، ونحوه، وليس لأن التنعيم ميقات، ولو أحرم من جدة فلا بأس عليه أيضا.
الثالث: من مرَّ على الميقات، وهو يريد النسك، ثم تجاوزه دون إحرام منه، ووصل جدة، فإنه لا يحرم من جدة، إنما يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه، أو إلى الميقات الأقرب، كما هو المشهور من مذهب الأحناف، وهو الأوسع للمسلمين، فإن لم يفعل، وأحرم من مكانه، بجدة أو غيرها جاز، ووجب عليه في قول الجمهور دم، يذبح ويوزع على فقراء الحرم.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 20/11/1446هـ