المواد / فتاوى منوعة / نفقة المرأة من مالها دون إذن زوجها

نفقة المرأة من مالها دون إذن زوجها

تاريخ النشر : 16 ذو القعدة 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 560
مشاركة هذه المادة ×
"نفقة المرأة من مالها دون إذن زوجها"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم بارك الله فيكم اريد ان اسال سؤال انا متزوجة من سنتين من مصر الى الكويت مع زوجى وليس لدينا ابناء وعندما اردنا شراء بعض الهدايا للنزول لمصر اشترى زوجى لامى وابى قطعة قماش وقميص وبنطال لاخوانى وانا اريد ان اشترى لاهلى هدايا اخرى غير هذه ولكن فى حدود المعقول والله يشهد على ذلك ولكنه قال لقد اشتريت وانا غير ملزم ثم تطور الامر بيننا الى ان سب والداى وضربنى فقررت ان ابيع شئ من الذهب الذى اشتراه لى والدى واهدانى اياه لاشترى به الهدايا ولكنه رفض ايضا وبعد كلام كثير قال انه سيشترى ولنى لا اريد منه شئ بعد سبه اهلى فهل اذا بعت الذهب على اثم فى ذلك علما بانه غير موافق ارجو افادتى بارك الله فيكم

الحمد لله رب العالمين

الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على تخصيص أحد الجنسين عن الآخر، فيختص به، ومن الأمور العامة التي يشترك فيها الجنسان الصدقة والهدية، فالمرأة له أن تتصدق وتهدي من مالها، ماشاءت، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، ويحسن بها أن ترجع إلى زوجها، إن علمت أن يكره ذلك إلا بإذنه، ويكون هذا من باب الإحسان، وقد قامت أدلة السنة على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، غير أنه يحسن بها أن تشرك زوجها في مثل هذه الأمور إذا علمت كراهته، وليس هذا على سبيل الوجوب، فلك أن تتصرفي في هذا الذهب الذي تملكيه أي نوع من أنواع التصرفات، بشرط ألا يكون بسفه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/6/1430هـ

 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف