من حوالي 4 سنوات لم تصوم زوجتي رمضان بسبب الحمل والرضاعة وبعد ذلك
صامت كل السنين الماضيه فما كفارة تركها الصيام في ذلك الوقت ،وإن لم تكن تستطيع
صيامه فهل تدفع كفاره ذلك إذا كانت قادرة أم يجب ان اقوم انا بالدفع عنها ؟ ولكم
جزيل الاشكر
الحمد
لله رب العالمين
الواجب
عليها قضاء ذلك الشهر، ولا يسقط إلا بالعجز التام، وليس عليها كفارة على الصحيح من
أقوال أهل العلم، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
3/6/1430هـ