السؤال:
لبست ملابس الاحرام في البيت ثم اعلن عن تأخر الرحلة ثم استخرت وفسخت الاحرام فهل يلزمني شى حيث اني احرمت قبل الميقات؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بداية يجب أن تعلم أن مجرد لبس ملابس الإحرام لا يعني أنك أحرمت، فهذا من المفاهيم الخاطئة عن الإحرام، فالإحرام عمل قلبي محض، وهو نية الدخول في النسك، فإن كان الأمر مجرد لبس الثياب، فهذا لا يُعدُّ دخولا في النسك، ولا شيء عليك في خلع الملابس وعدم الاستمرار، أما إن كنت أحرمت بأن نويت النسك حينها، وفي بيتك، فهو إحرام منعقد في قول الجماهير، وإن كان خلاف السنة، فاعلم إذن أن على المسلم ألا يدخل في نسك الحج والعمرة إلا وهو يغلب على ظنه القدرة على الاستمرار فيه؛ لأنهما يلزمان بالشروع فيهما، فإن شك في إمكان إتمامه كان له أن يشترط عند إحرامه، فيقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإذا مُنع من النسك كان له أن يحل وليس عليه شئ، لكن في الحال المذكورة فإن الواجب على من فعل هذا أن يأتي مكة ويتم نسكه، ويتحلل، ولا يجوز له فسخ الإحرام طالما أحرم، ولو وقع إحرامه قبل الميقات، فأنت -أخي الكريم- الآن محرم، لا يجوز لك فعل شئ من محظورات الإحرام حتى تحل، بأن تأتي مكة وتكمل نسكك على الوجه الشرعي الصحيح، عملا بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)،وإن كنت فعلت شيئا من محظورات الإحرام في تلك الفترة فالغالب أنها عن جهل، فليس عليك فيها شئ،والله الموفق.
كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في:١٤٢٩/١/٣هـ
خزانة الفتاوى / مناسك الحج والعمرة / حكم فسخ الإحرام قبل الدخول في النسك
حكم فسخ الإحرام قبل الدخول في النسك
السؤال:
لبست ملابس الاحرام في البيت ثم اعلن عن تأخر الرحلة ثم استخرت وفسخت الاحرام فهل يلزمني شى حيث اني احرمت قبل الميقات؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بداية يجب أن تعلم أن مجرد لبس ملابس الإحرام لا يعني أنك أحرمت، فهذا من المفاهيم الخاطئة عن الإحرام، فالإحرام عمل قلبي محض، وهو نية الدخول في النسك، فإن كان الأمر مجرد لبس الثياب، فهذا لا يُعدُّ دخولا في النسك، ولا شيء عليك في خلع الملابس وعدم الاستمرار، أما إن كنت أحرمت بأن نويت النسك حينها، وفي بيتك، فهو إحرام منعقد في قول الجماهير، وإن كان خلاف السنة، فاعلم إذن أن على المسلم ألا يدخل في نسك الحج والعمرة إلا وهو يغلب على ظنه القدرة على الاستمرار فيه؛ لأنهما يلزمان بالشروع فيهما، فإن شك في إمكان إتمامه كان له أن يشترط عند إحرامه، فيقول: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإذا مُنع من النسك كان له أن يحل وليس عليه شئ، لكن في الحال المذكورة فإن الواجب على من فعل هذا أن يأتي مكة ويتم نسكه، ويتحلل، ولا يجوز له فسخ الإحرام طالما أحرم، ولو وقع إحرامه قبل الميقات، فأنت -أخي الكريم- الآن محرم، لا يجوز لك فعل شئ من محظورات الإحرام حتى تحل، بأن تأتي مكة وتكمل نسكك على الوجه الشرعي الصحيح، عملا بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)،وإن كنت فعلت شيئا من محظورات الإحرام في تلك الفترة فالغالب أنها عن جهل، فليس عليك فيها شئ،والله الموفق.
كتبه:د.محمد بن موسى الدالي في:١٤٢٩/١/٣هـ
المادة السابقة
المادة التالية