خزانة الفتاوى / المعاملات / من مسائل المناسخات في علم الفرائض

من مسائل المناسخات في علم الفرائض

تاريخ النشر : 12 شوال 1441 هـ - الموافق 04 يونيو 2020 م | المشاهدات : 860
مشاركة هذه المادة ×
"من مسائل المناسخات في علم الفرائض"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوالي اثابكم الله وسدد خطاكم الى يوم يبعثون

خطبت فتاة ولها من الورث ماشاء الله من ابيها واخيها الذي يصغرها بسنوات والاثنين توفوا رحمها الله

وكان الاب متزوج من ام خطيبتي وانجب منها خطيبتي وقبل ان يتوفى طلق ام خطيبتي وتزوج امراة اخرى وانجب منها طفل وكان عمرهـ قبل ان يتوفي 15 سنة والله اعلم

مع العلم ان لديها امها واخوالها واعمامها وجدتها من ابيها وجدتها من امها وجدها من امها

سؤالي هو ؟

من له الحق في ان يرث من ابيها واخيها رحمها الله ؟

وماهو مقدار الميراث لكل واحد منهم ( لخطيبتي او لفراد العائلة )

جزاكم الله خير الجزاء

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.

هذه المسألة من مسائل المناسخات في علم الفرائض، وتفصيلها الآتي:

لا يرث في هذه الصورة غير البنت (خطيبتك) وأخوها الأصغر الذي كان حيًّا عند موت الوالد،

وجَدَّتها من أبيها، فتأخذ الجدة السدس، والباقي للولد والبنت،

يقسم ما بقي بعد سدس الجدة، ويأخذ الولد نصيبين، والبنت نصيبا واحدا،

ثم ترث الجدة والبنت الأخَ الذي توفى،

تأخذ الجدة أيضا السدس، ثم تأخذ البنت ما بقي من مال الأخ بعد سدس الجدة،

فإن كانت أم هذا الأخ موجودة أخذت الثلث من ماله، وأخذت الجدة السدس، والباقي للأخت (خطيبتك) .

والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في: 1436/7/22هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف