خزانة الفتاوى / الطهارة / الموقف من مسح بعض الرأس في الوضوء

الموقف من مسح بعض الرأس في الوضوء

تاريخ النشر : 26 محرم 1444 هـ - الموافق 24 اغسطس 2022 م | المشاهدات : 739
مشاركة هذه المادة ×
"الموقف من مسح بعض الرأس في الوضوء"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
  فإن الله تعالى أمر بمسح الرأس في كتابه العزيز، في الوضوء، فقال: (وامسحوا برؤوسكم) وهذا النص مجمل، فذهب جمع من أهل العلم إلى تفسير هذا الإجمال، وقال: إن الباء للتبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس، ويكون الماسح قد قام بالواجب! واستقر العمل على هذا لسنوات طوال، غير أن هذا القول يناقش من وجهين: 
الأول: أن الباء لم تأتِ البتة في لغة العرب للتبعيض، ولم يسمع في كلامهم باء للتبعيض، على ما نص عليه الزجاج وغيره من أهل العربية.
الثاني: أنه على تقدير أنها للتبعيض، فإن السنة النبوية واضحة المعالم في هذا الأمر، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: (ثم مسح رأسَه بيديْهِ فأقبلَ بهما وأدبرَ بدأ بمقدَّمِ رأسِه ثم ذهب بهما إلى قفاهُ، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكانِ الذي بدأ منه) وهذا النص صريح مبين لمجمل القرآن.
وعليه، فالمجمل الذي في القرآن تبيِّنُه السنة بيانا تاما، وحينئذ ليس بنا حاجة للرجوع إلى اللغة، ما أمكن الرجوع والبيان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى من لزم القول الأول الرجوع إلى هدي سيد الخلق محمد، صلى الله عليه وسلم، ويمسح رأسه في الوضوء كاملا، على الوجه الوارد في السنة، ولا يكتفي بمسح البعض؛ ولو قيل بوجوب ذلك، باعتبار أن السنة بينت وأوضحت مجمل القرآن، لم يكن بعيدا.
وقد استدل بعضهم لجواز مسح بعض الرأس فقط، وأنه من السنة، بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ فمسَح بناصيته وعلى العمامة والخُفَّينِ. أخرجه مسلم.وهذا محمول في قول أكثر أهل على أنه مسح بناصيته المكشوفة، وأتم المسح على العمامة، لا أنه اكتفى بمسح بعض الرأس!! فقد قال ابن القيم: "ولم يصحَّ عنه صلى الله عليه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة".فمن كان كذلك مسح المكشوف من ناصيته، وأتم على العمامة، وليس أنه يجوز مسح بعض الرأس، ويجزيء! فليس في هذا الحديث دلالة على ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم هو مسح جميع رأسه، مُقبلا ومُدبرا بيديه، كما جرى التنبيه عليه في غير موضع.فلم يصح لا أثرًا، ولا لغةً مشروعيةُ مسحِ بعض الرأس في الوضوء، والأنثى كالذكر في ذلك على السواء، غير أنه لو انكشفت ناصية المرأة وجب المسح عليها، وعلى الحجاب، لكن عليها ستر المكشوف من شعرها إن أرادت الصلاة.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/1/1444هـ
 

مواد جديدة

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف