الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإنه لا يسن تكرار الماء ثلاثا في الأغسال المستحبة أو الواجبة، وغاية ما ورد في التكرار ثلاثا هو غَسل الرأس في غُسل الجنابة، ولا بأس لو فعله في المستحب.
ففي الحديث المشهور: "حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ". وقد كان هذا في غسل الجنابة.
أما بقية الجسد، ففي الحديث نفسه: "ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ".
وليس فيه التثليث، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم، للذي أصابته الجنابة ولم يجد الماء، فلما وجده، قال له: (خذ هذا فأفرغه على نفسك).
فلم يثبت التثليث، لا من قوله، ولا من فعله صلى الله عليه وسلم.
وقيل بمشروعية تكرار الغَسل ثلاثا؛ قياسا على الوضوء!
ولا يصح، فإن هذه عبادة مردُّها إلى السُّنة، فإن ثبتت، وإلا فلا.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالزموه تسلموا.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1/1/1447هـ