المواد / فتاوى منوعة / النكاح العرفي

النكاح العرفي

تاريخ النشر : 9 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1071
مشاركة هذه المادة ×
"النكاح العرفي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

تزوجنت من امرأة زواج عرفي ودون علم وليها لاحصن نفسي بعدما سمعت بفتوى الامام ابو حنيفة بصحة هذا الزواج وبعد زواجنا صارحتني بانها متزوجة رسميا من رجل اخر من بلد عربي مجاور وطلقها شفهيا امام شاهد دون ان تسمح له ظروفه ان ياتي الى بلدها ويطلقها رسميا وذلك منذو ثلاث سنوات وهذا جعلني بحيرة من صحة زواجي بها حلال ام حرام وان كان حرام هل تستحق المقدم والمؤخر وكيف اصنع لأصلح الأمر ارجوكم افيدوني

الحمد لله رب العالمين

 الزواج العرفي باطل في قول جمهور أهل العلم، وهو ما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، ففي الحديث: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) فهذا الزواج باطل، فإن كنت دخلت عليها فلها المهر كاملا، سواء المقدم أم المؤخر، وعليك فسخ النكاح في الحال، سواء تبين أنها متزوجة، وهذه طامة كبرى، أم لم تكن متزوجة، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 2/4/1429هـ

 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف