المواد / فتاوى منوعة / حكــم زكـــاة الـذهــب المســتخدم للـزينــة والحــاجـــة

حكــم زكـــاة الـذهــب المســتخدم للـزينــة والحــاجـــة

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 465
مشاركة هذه المادة ×
"حكــم زكـــاة الـذهــب المســتخدم للـزينــة والحــاجـــة"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تزوجت قبل 9 سنوات وجائتني اطقم ذهب هدايا الزواج من اعمامي وخوالي فوق العشر اطقم تقريبا يساوي الواحد منها 3000 ريال ولم اخرج زكاتها سوى سنتين لعدم مقدرة زوجي بدفع زكاتها واصبحت كل سنه ابيع جزء منها والان اريد اخراج زكاتها ولا اعرف مقدار مابعته فكيف اخرج زكاتها وعلى ماذا اقيس وهل الزكاة تجب فيه وهو هديه ولا احتفظ به الا لالبسه او ابيعه عند الحاجه فقط  ؟؟؟؟

الحمد لله رب العالمين

الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في ذهب الحلي، فمادمت تملكينه، فعليك زكاته، سواء كان هدية أم إرثا أم غيره، وعليك تقدير كمية الذهب الموجودة، وإخراج ربع العشر كل سنة، وما سبق من السنوات باق في ذمتك، فعليك تقدير سعره في كل سنة سبقت، وإخراج زكاته، وفقك الله لما يحب ويرضى.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/3ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف