السلام عليكم ..
1- هل يجوز للمرأة أن ترضع
طفلها أمام اهلها ؟
2- هل يوجد دليل على أن مس
الدبر ينقض الوضوء ام هو قياس على القبل ؟
3- قال الرسول عليه السلام
للجن لكم كل عظم ذكر أسم الله عليه أوفر مايكون لحماً
متى تكون التسمية هل هي عند الذبح أم عند الاكل
4- ماكفارة الغيبة
الحمد لله رب العالمين
1-بالنسبة للرضاع، فلا بأس عند نساء
أهلها، أما الرجال فلا.
2-جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: ( من مس فرجه فليتوضأ) والفرج يطلق على القبل والدبر، فهو ثابت بالنص لا
القياس.
-والتسمية تكون عند الذبح وعند الأكل،
وقد ورد الشرع بالوجوب في الموضوعين.
4-ولابد في الغيبة من التوبة بشروطها،
وأهمها الإخلاص، والعزم على عدم العود، وأما الكفارة، فلا نعلم غير ما ذكره
الفقهاء من الدعاء للمغتاب، وذكره بالخير في نفس المجلس الذي اغتابه فيه، ويضاف
إلى ذلك كفارة المجلس، وهي قوله: ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك) والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/3/7ه