المواد / فتاوى منوعة / حكـم الـزكــاة فـي المــال غيــر النامـي

حكـم الـزكــاة فـي المــال غيــر النامـي

تاريخ النشر : 11 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1086
مشاركة هذه المادة ×
"حكـم الـزكــاة فـي المــال غيــر النامـي"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إحدى الفتيات العاطلات تملك مبلغ مالي اجتمعت فيه شروط الزكاة ولكنه غير نامي بل قابل للنماء ولكنها لا تستطيع تنميته لبقاءها في البيت وبعدها عن البنوك هل عليها زكاة ؟

وهي تدرس في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن ويطلب منها دفع مبلغ 100 ريال في السنة للدراسة في المدرسة

هل لها أن تعتبر هذا المبلغ زكاة حيث أنها لاتملك دخل وليست موظفة ومحتاجة لطلب العلم ؟

مع العلم أن المبلغ تزيد زكاته على المائة ريال هل لها أن تعتبر مبلغ الدراسة جزء من زكاتها وتعطي البقية للسائل؟

الحمد لله رب العالمين

الواجب في المال إذا بلغ النصاب أن تخرج زكاته، بقطع النظر عن النماء وعدمه، فعدم النماء نوع من القصور في المالك، لا يستوجب إسقاط الزكاة، أما كونها تعتبر ما تدفعه للمدرسة من الزكاة فهذا غير صحيح، لأنها في عرف الشرع غنية، مادامت ملكت مالا، وبلغ النصاب، فليست من مستحقي الزكاة، ولكن عليها أن تجتهد في تشغيل هذا المال قدر الاستطاعة، حتى لا ينفذ، وقد جاء في الحديث: ( تجروا أموالكم قبل أن تأكلها الصدقة ) وهذا يعني أن المال الذي لا يُتاجر فيه، تجب فيه الزكاة، وأن على المالك حفظ ماله ومحاولة إنمائه بالتجارة فيه، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/8/11ه


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف