هل يجوز لي الزواج بإخت زوجتي ؟ علما أنها بنت خالي وفقيرة جدا وتأخرت
عن الزواج ، وأنا أريد من ذلك إنقادها ومساعدتها . ولدي والحمد لله الإمكانيات
المادية للزوج الثانية ، وسأعمل إن شاء الله تعالى كل ما في وسعي لأعدل بين
الإثنين .
إذا كان بارك الله فيكم لا يجوز شرعا فلماذا ؟ أي ما هو المانع الشرعي
؟
مع جزيل الشكر والتقدير لاهتمامكم .
الحمد
لله رب العالمين
جاء
في كتاب الله العزيز في المحرمات في الزواج قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين)
فالجمع بين الأختين محرم بالإجماع، حتى لو رضيت الأختان فهذا مما حرمه الله تعالى
صريحا في كتابه، وليس لك أن تلغي حكم الشرع بدعوى أنك ستعدل، لأنه ما المانع أن
يتزوج الرجل ستة أو سبع نساء، ويقول: سأعدل!
فهذه
مخالفات صريحة لشرع الله، وعليك أن تلتزم به، سواء ظهر لك العلة أم لم تظهر، فنحن
نتعبد الله بالغيب، لا بالعلة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/3/19ه