عدد الرضعات المحرمة
كم رضعة يرضعها الطفل من غير امة ليصبح ابنا لها وهل يصبح اخا لكل ابنائها ام يكون اخا لابنها الرضيع فقط ارجو الافادة.
الحمد لله رب العالمين
الرضعات المثبتة لحكم الرضاع خمس رضعات تامات مشبعات، ففي صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ".
فإن تم خمس رضعات مشبعات، فقد تقرر الحكم، وثبت الرضاع.
فيصير بذلك ابنا للمرضعة بموجب القرآن، وابنا لزوجها بموجب السُّنة، فزوج المرضعة يكون أبا بالرضاع، وهذا مما يجهله كثير من الناس، ففي في الصحيحين أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ.
فهذا النص صريح في كون الرضاع يثبت حكمه في زوج المرضعة، وهو ما يسمى في الفقه بـ"صاحب اللبن"، فيصير أبًا للرضيع، ويصير أولادُه أخوةً للرضيع، سواء من المرضعة أم من غيرها.
ويصير الرضيع أيضا أخا لجميع أولاد المرضعة، سواء من الزوج الحالي، أم من غيره، وتكون أختُها خالةً له، وأمُّها جدةً له، وهكذا، وكذلك أخت زوجها تصير عمةً له، وأخو زوجها عمًّا له، وهكذا.
ولا يثبت حكم الرضاع إلا في الرضيع وفروعه، أي أولاده، دون حواشيه، أي: أخوته الأصليين، ودون أصوله، أي: أبيه وأمه الأصليين.
فلا يتعدى حكم الرضاع هذا الرضيع، فلا يتأثر أخوته الأصليون بالحكم، ولا أصوله أيضا، وهذا ما يعبر عنها الفقهاء بقولهم: ( يثبت الرضاع في الرضيع وفروعه، دون أصوله وحواشيه )، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 25/3/1433هـ