المواد / فتاوى منوعة / تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وشهود غير مسلمين

تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وشهود غير مسلمين

تاريخ النشر : 26 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1230
مشاركة هذه المادة ×
"تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وشهود غير مسلمين"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وشهود غير مسلمين

تزوجت من امرأة في روسيا تبلغ من العمر 60 سنة وانا عمري 43 سنة على الفقه الحنفي بحيث زوجت نفسها بدون ولي أمر عند المأدون الشرعي مع شاهدين ومهر على أساس ان الشاهدين مسلمين ودخلت عليها مند اسبوعين وقد اتضح لي بعد هده الفترة ان احد الشاهدين انه لايوءمن بالله او انه محتار بالايمان اي تارة يوءمن وتارة لايوءمن وانا الان في ورطة هل عقد الزواج صحيح ام انا ازني ؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله رب العالمين

أخي الكريم ننصحك أولا بإعادة العقد بولي، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح نكاح المرأة بغير ولي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ) والنص يشمل كل امرأة ثيبا كانت أم بكرا، ولا ينبغي في مسائل الفروج اتباع الخلاف بين المذاهب، بل احتطْ لدينك، ولحياتك، ولأولادك في المستقبل.

والولي إن كانت المرأة أسلمت لا يجوز أن يكون غير مسلم، فاذهب إلى القاضي المسلم في بلادها ليعقد هو لك ، فإن تعذر فلا أقل من أن تذهب إلى رئيس المركز الإسلامي ونحوه، أو لأقرب إمام مسجد معتبر عندهم.

أما إن كانت المرأة على دينها، فليزوجها وليُّها الذي على دينها، كما هو قول جمهور الفقهاء.

أما الشاهد فقد انعقد الإجماع على أن الكافر لا يصح أن يكون شاهدا في عقد المسلمة على المسلم، أما في حال ما إذا كانت المرأة كتابية فقد ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز أن يكون الشاهد كتابيا.

والخلاصة أنه يجب عليك إعادة العقد بولي مسلم فيما إذا كانت الزوجة أسلمت، وهذا باتفاق أهل العلم، أو وليٍّ على دين موليته إن كانت المرأة مازالت على دينها، وبشاهدين مسلمين وهو الأكمل، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 30/3/1433هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف