المواد / فتاوى منوعة / حكم خروج المرأة المحادة للزيارات العائلية

حكم خروج المرأة المحادة للزيارات العائلية

تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 714
مشاركة هذه المادة ×
"حكم خروج المرأة المحادة للزيارات العائلية"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

السلام عليكم

اختلفت بعض آراء العلماء في احكام عدة المرأة التي توفي زوجها

وأردت السؤال عم أمرين بالتحديد بخصوص هذه العدّة؟

هل تستطيع المرأة التي توفي زوجها ان تخرج الى الزيارات العائلية التي لا يوجد فيها رجال أجانب عنها  على ان ترجع الى بيتها وتنام فيه؟

هل يستطيع رجال أجنببي عنها كسلفها أو قريب لها  ان يعزيها مثلا في ظل وجود محارمها وهي تضع حجابها؟

وشكرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

المرأة المحادة على زوجها، لها الخروج بالنهار للحاجة، وبالليل للضرورة، وليس لها الخروج لمجرد الفسحة أو الاستئناس بغير داع، أو الزيارات، فهذا لا يجوز، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها زوجها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، فالمكث في البيت من الواجبات على المحادَّة على زوجها، ولكن لأقاربها أن يجالسوها ويزوروها.

ولا بأس بالعزاء بالصورة المذكورة، وإن كان يغني عنه الهاتف، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/6/18ه

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف