المواد / فتاوى منوعة / حكم العدسات والصور والتشقير

حكم العدسات والصور والتشقير

تاريخ النشر : 25 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 657
مشاركة هذه المادة ×
"حكم العدسات والصور والتشقير"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

ما حكم العدسات؟

ماحكم الصور ؟

ما حكم التشقير(صبغ بعض شعر الحواجب فيصبح لونه مثل لون الجلد)؟

الحمد لله رب العالمين

بالنسبة للعدسات، فقد اختلف العلماء المعاصرون في لبس العدسات الملونة، والأظهر جوازها بالشروط الآتية:

1- ألا يكون فيها تشبه بالحيوان، كالعدسات التي على شكل عيون القطط، والنمور، ونحوه.

2- ألا يكون فيها إسراف.

3- ألا يكون فيها ضرر على العين.

4- إن كان لغير الزوج فإن يشترط ألا يكون فيها فتنة، ولا يكون فيها تدليس وغش، كما لو لبسته المرأة للخاطب.

وأما الصور، فإن كان التصوير لغير ذوات الأرواح، فيجوز مطلقا، بغير قيد، وأما إن كان لذوات الأرواح فالصحيح أنه لا يجوز إلا للحاجة، كالبطاقة وجواز السفر، ورخصة القيادة، ونحوه، بخلاف الصور للمتعة والجمع، فهذا يدخل في عموم تحريم تصوير ذوات الأرواح،

وأما التشقير فقد اختلف أهل العلم المعاصرون فيه، وقد منعت منه اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية، فالاحتياط تركه، واستعمال غيره من طرق الزينة الأخرى, والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/7/18ه

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف