خزانة الفتاوى / المعاملات / زكاة مبلغٍ مُدَّخَرٍ من الراتبٍ ثم اشترى به سيارةً

زكاة مبلغٍ مُدَّخَرٍ من الراتبٍ ثم اشترى به سيارةً

تاريخ النشر : 12 ذو القعدة 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 961
مشاركة هذه المادة ×
"زكاة مبلغٍ مُدَّخَرٍ من الراتبٍ ثم اشترى به سيارةً"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

زكاة مبلغٍ مُدَّخَرٍ من الراتبٍ ثم اشترى به سيارةً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

شخص يتقاضى أحد عشر ألف ريال في الشهر، وصار له سنة يدخره ، وجمع مبلغا اشترى به سيارة ، فما حكم الزكاة في تلك الحال؟

زكاة الرواتب تكون على النحو الآتي: يُبدأُ من أول راتب، فإن لم يكن بالغا النصاب فليس فيه زكاة، حتى ينضم إليه من الرواتب ما يبلغ به النصاب، ثم من لحظة بلوغ النصاب يُحسب الحولُ، بشرط أن يستمر المالُ دون أن ينقصَ عن النصاب، ثم له أن يزكي على رأس الحول سائر الرواتب، حتى الرواتب التي لم يمر عليها الحول، وهذا هو الأيسر والأحوط، وفيه تعجيل للزكاة ، ولا بأس به، وهو أعظم وأرفع في أجره.

وله أن يجعل لكلِّ راتبٍ حوله الخاص، وهذا فيه مشقة، ويحصل نسيان في كثير من الأحوال.

أما إن كانت الرواتب لا تبقى معه، بل تنفق، حتى تنقص عن النصاب، فلا زكاة فيها، كذلك إن اشترى بها سيارة ونحوه، قبل بلوغ الحول، فلا زكاة في السيارة، لكن إن كان ما بقي بعد شراء السيارة بالغا النصاب، ففيه الزكاة بقدره.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/5/1431هـ 

 
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف