المواد / فتاوى منوعة / حكم المعاملات المالية التجارية التي يشترط فيها ضمان رأس المال

حكم المعاملات المالية التجارية التي يشترط فيها ضمان رأس المال

تاريخ النشر : 24 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م | المشاهدات : 707
مشاركة هذه المادة ×
"حكم المعاملات المالية التجارية التي يشترط فيها ضمان رأس المال"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فنرجو من سيادتكم التكرم والاجابه علي هذا السؤال الذي به كثير من الشبهات حيث ان والدي تاجر في سوق الجمله للخضر والفاكهه بالاسكندرية ونظام التجاره هناك هو اننا نعطي الفلاح مال ثم يزرع ثم يأتي بزرعه ثم نبيع لحسابه هذا الزرع ثم نأخذ نسبه ثابته وهي 10بالمئه من اجمالي المبلغ الذي بعنا به هذا الزرع سواء كان المبلغ الف او عشره فتكون النسبه متغيره طبعا حسب المبلغ الذي بعنا به هذا الزرع فمثلا ممكن ان تكون هذه النسبه مئه جنيه او الف جنيه علي حسب القيمه الاجماليه للزرع المباع وطبعا ممكن الفلاح يطلع نصاب والفلوس تضيع وممكن ان يتلف المحصول ونأخذ فلوسنا من الفلاح بدون اي زياده فهل هذه التجاره تعتبر ربا ام لا وان كانت ربا فماذا نفعل فيما كسبناه من اموال من هذه التجاره؟ حيث ان كل مالنا وحياتنا كلها من هذه التجاره وكل نظام السوق هناك بهذه الطريقه ولم نشتبه في هذه التجاره حرام ام حلال الا هذه الايام فماذا افعل في اموالي وحياتي ان كانت حرام ؟وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الجواب : 
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
هذه المعاملة بهذا الوصف المذكور معاملة ربوية؛ ووجه ذلك أن المال المدفوع للفلاح في حال تلف المحصول يُضمن لكم، وهذا معناه ضمان رأس المال لدافعه، فتكون المعاملة من باب القرض، وليست من باب المضاربة، ولا تكون حلالا، حتى تتفقوا على أن تكون المعاملة مضاربة، فيُدفع للفلاح مبلغٌ من المال يعمل فيه، وتحدد النسبة في حال الربح بينكما، وفي حال الخسارة لا يضمن الفلاح شيئا من رأس المال، بل يخسر هو عمله، ويخسر الدافع ما خسر من المال الذي دفعه، فبهذا تكون المعاملة مضاربة شرعية.
أما ما أخذ بجهل، فهو حلال لكم؛ عملا بقوله تعالى: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) أي له ما أخذه من الربا حلال طيب، وما بقي لا يجوز المواصلة فيه، 
والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي 
في : ١٤٣٢/٨/١٧ هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف