السلام عليكم
تحية لعملمائنا الأجلاء
كحكم شرعي عام
لو مات شخص وله زوجة وليس له أولاد وله عدد من الاخوة والاخوات، وله تركة
أ- هل للاخوات ميراث ولماذا؟
ب- هل يخرج مؤخر المهر اولا للزوجة؟
مفصلين بالجواب بارك الله في علمكم.
الحمد لله رب العالمين.
عندما يموت الشخص فإنه يتعلق بماله وتركته جملة من الحقوق، أولها مؤنة تجهيزه وتكفينه، فتؤخذ من ماله، أو ممن يتبرع له، ثم الديون التي عليه، ثم الوصية، ثم الإرث.
وهنا مؤخر المهر دَيْن في ذمة الزوج، فيخرج هذا المؤخر للزوجة من التركة قبل قسمة الميراث.
ثم تقسم التركة على النحو الآتي: للزوجة الربع، والبقية-ثلاثة أرباع- للأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط ألا يوجد للزوج الميت أبٌ أو جَدٌّ لأبٍ حي، أو أم فالحكم يختلف، والله الموفق.
د.محمد بن موسى الدالي
في 23/7/1428هـ