المرابحة للآمر بالشراء
السلام عليكم
ما حكم ان يطلب شخص مني ان اشتري له جوال بمبلغ نقدي وان ابيعه له بالتقسيط واربح عليه يعني باختصار
انا اشتري جوال لمجمد ب 500 ريال وابيعه له بمبلغ 700 ريال مقسطه على اربع اشهر
ما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا
الحمد لله رب العالمين.
هذه المسألة تسمى المرابحة للآمر بالشراء، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب والأحوط أنها تحرم، لكونها حيلة على القرض الربوي، إذ حقيقتها أنك أقرضته خمسمائة لشراء الجوال على أن يسد الدين سبعمائة، غير أنك من أجل أن تخرج من صورة المقرِض، قمت أنت بشراء الجوال، بالرغم من كونك بغير حاجة إليه، ولم يرد لك على بال، فاشتريته لطالبه من أجل أن تبيعه إياه بربح، فهي حقيقةً إقراض خمسمائة ريال بسبعمائة ريال.
مع أن جمعا من العلماء المعاصرين أجاز هذه الصورة بشروط، منها:
أولا: أن يقوم المشتري بشراء السلعة المطلوبة، وحيازتها حيازةً تامةً.
ثانيا: ألا يُلزِم المشتري ?الذي قام بشراء السلعة- لا يُلزِم الشخصَ الآخرَ بالشراء، فإن أراد الطالب أن يأخذ السلعة أخذها، وإلا فله الخيار، وهذا بالطبع غير مرضٍ لكثير من الناس، ولا يقع في الغالب.
فمتى توفرت هذه الشروط جاز على قولهم، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
7/6/1432هـ