المواد / فتاوى منوعة / جواز التنويع في صوم التطوع

جواز التنويع في صوم التطوع

تاريخ النشر : 20 شوال 1445 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1143
مشاركة هذه المادة ×
"جواز التنويع في صوم التطوع "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

جواز التنويع في صوم التطوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد سؤال اثابكم الله اقول فية هل من السنة انة من صام اثينين وخميس من كل شهر فلا يصوم ثلاث ايام من كل شهر ومن صام ثلاث ايام من كل شهر فلا يصوم اثين وخميس وما قولكم في من يحدث الناس فى مثل هذا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة اله وبركاتة

الحمد لله رب العالمين.

هذا الكلام ليس له أصل من الصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويديم على ذلك، وكان لا يترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قالت عائشة رضي الله عنها: لا يبالي من أيِّه صام، أي: من أول الشهر أو وسطه أو من آخره، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بصوم هذه الثلاثة، وكان أحيانا يصوم ثلاثة أيام فيجعلها يوم الاثنين ثم الخميس ثم الاثنين الذي بعده، ولا منافاة، ولا مضادة، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر وجعلها في الاثنين والخميس كان حسنا، ومن صام ثلاثة أيام مستقلة، وصام الاثنين والخميس جمع خيرا كثيرا، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

16/9/1432هـ

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف