دفع الزكاة للأقارب
إن أردت دفع زكاة أموالي لأختي المحتاجة وهي كذلك محتاجة لإجراء عملية فهل يجوز أن أشترط عليها أن تصرف زكاة مالي التي أعطيتها إياها للعملية؟؟
الحمد لله رب العالمين
إذا تقرر أن الشخص فقير ومستحق للزكاة، فإن الزكاة إذا دفعت إليه ملكها، وكان له مطلق الحرية في التصرف فيها، وليس لأحد أن يشترط عليه شيئا.
لكن اعلمي أن دفع الزكاة للأقارب من المسائل المختلف فيها، وأحب أن أخبرك أنه لك أن تدفعي الزكاة لأختك، بشرط ألا تكوني أنت وارثة لها في حال غناها، ويتحقق ذلك بالشروط الآتية:
- أن يكون أبوك موجودا.
- أو يكون لها ولد من الذكور .
فإن لم يكن أبوها موجودا، وليس لها ولد من الذكور فإنه لا يجوز لك أن تدفعي لها الزكاة، لأن الواجب عليك حينئذ أن تنفقي عليها، فلا يجوز أن تسقطي هذا الواجب عنك بدفع الزكاة لها، وهذا ما اختاره جمع كبير من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وغيرهما رحمهم الله، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 14/3/1432هـ