النفقة والحضانة للمطلقة
- مدى شرعية نفقة المتعه ونفقة العده بالنسبة للمطلقة.
- هل يحق لمن طلقها زوجها بسبب النشوز ان تحتضن الابناء وهل يحق لطليقها ان يسترد المهر؟
- حضانة الأبناء الذكور حسب الشريعه للاب او الام ؟
الحمد لله رب العالمين.
إن كانت المرأة مطلقة رجعية فالنفقة واجبة في مال الزوج إلى أن تخرج من العدة، وأما المتعة ففيها خلاف، لعل الأرجح أنه إن كان الطلاق قريب عهد بالعقد فلا متعة للمطلقة، أما إن كان العهد بعيدا، فلا بأس أن يمتع الرجل مطلقته، لعموم قوله : ( وللمطلقات متاع بالمعروف) فيمتع الرجل زوجته بما تطيب نفسه به، قال ابن عباس: أعلى المتعة خادم.
أما الحضانة فهي مستحقة للمرأة بقطع النظر عن النشوز، وفي الحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي)، والحضانة تكون للسن الذي يستغني فيه عن رعاية النساء له فيأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وقدر ذلك بسبع سنين، وقيل تسع سنين، والبنت حتى بلوغ المحيض، ثم يرجع الولد أو البنت إلى الأب، هذا هو أقرب الأقوال.
فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب، لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا، بشرط أن يكون الأب صالحا للحضانة، ويفعل ما فيه مصلحة الصغير.
والخلاصة أن الحضانة الشرعية تكون بداية للأم، ثم إذا بلغ السن السابق انتقل إلى الوالد بشرط كونه صالحا.
وفي الجملة فالمقصود بالحضانة نفع وحفظ الصغير شرعا وعادة، فمتى وجدت المصلحة كان الواجب اتباعها، سواء كانت عند الأم أو الأب.
أما استرداد المهر، فلا يجوز بعد الدخول ولو نشزت؛ لأنه بالدخول يتقرر المهر، وفي الحديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) إلا أن تختلع المرأة من زوجها، فترد له المهر كاملا، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 14/3/1432هـ