هل يلزم أن أدفع كفارة الصيام في البلد الذي أقيم فيه أم أدفعها في بلد آخر غير البلد الذي أقيم بها ؟ مع العلم بأن البلد الآخر بها فقراء يحتاجون لهذه الكفارة أكثر من أهل البلد الذي أقيم فيه ؟ أفتوني مأجورين ؟
س2
نذرت لله تعالى إن فعل الله لي شيء ما .. لأصومن الاثنين والخميس إلى أن يقبض الله روحي وبالفعل حقق الله لي ما أريد ولكن لم أوف بنذري لمدة7 سنوات فهل علي قضاء النذر الذي فاتني ؟ وهل علي كفارة إطعام مساكين ؟
أم ماذا علي أن أفعل ؟ وما نوع الكفارة إن هي واجبة علي؟
ع العسكري
الحمد لله رب العالمين.
كفارة الصيام لا تجب إلا عند العجر التام عن الصوم، فمتى استطاع المسلم أن يقضي أيامه التي أفطرها من رمضان لعذر ونحوه، فالواجب عليه القضاء، ولا تجب الكفارة، ومتى وجبت الكفارة، فالأفضل أن تكون في فقراء البلد، وإلا ففي أي مكان.
والنذر مكروه عند المحققين من أهل العلم، ولا يحسن أن ينذر المسلم شيئا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: (إنه لا يأت بخير، إنما يستخرج به من البخيل)، ولكن متى نذرت طاعة، فالواجب عليك الوفاء بالنذر، وإن طال، لكن عند العجز التام يجزيك كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) ، فعليك قضاء الأيام التي تركتيها، وإن عجزت تماما فعليك كفارة يمين، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 12/5/1432هـ