فتاوى / مصافحة المرأة أعمام الأم والأب

مصافحة المرأة أعمام الأم والأب

تاريخ النشر : 14 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 721
مشاركة هذه المادة ×
"مصافحة المرأة أعمام الأم والأب"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

هل يجوز مصافحه الجدود اعمام الام والاب و المحا رم المؤقتين وهل يجب علينا لبس الحجاب امامهم ؟ ثانيا  كيفيه معرفه الاحتلام عند المراه من الافرازات التى تكون لديها وهل يجب ان تغتسل جزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين.

اعلمي أن أعمام الأب والأم أعمام لأولادهم، وإن نزلوا، فأعمام أمك لا يحلون لك، وهم أعمامك، ويجوز الكشف أمامهم ومصافحتهم، ولا يجب التحجب عنهم، وكذا أعمام الأب، وكذا الأخوال.

أما المَحْرَم المؤقت، كزوج الأخت فليس بمحْرَمٍ مطلقا، ولا يجوز الكشف أمامه، ولا مصافحته.

والماء الذي يخرج من المرأة إن كان مصاحبا لاحتلام تعلمه من نفسها فهو موجب للغسل، وأما إن كان يخرج في يقظتها فليس فيه إلا الوضوء، ما لم يخرج متدفقا بلذة، فهو منيٌّ يوجب الغسل، والأصل في الإفرازات التي تخرج من الفرج أنها ناقضة للوضوء، والاحتياط غسل ما أصابته من الثياب، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1431هـ

 

 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف