فتاوى / حكم التورق ( معادن ) في بنك ساب

حكم التورق ( معادن ) في بنك ساب

تاريخ النشر : 13 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 1243
مشاركة هذه المادة ×
"حكم التورق ( معادن ) في بنك ساب "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

عن حكم التورق ( معادن ) في بنك ساب

حيث اقوم بتوكيل البنك والبيع نيابة عني

ارجو توجيهي الى الحكم الشرعي

وجزاكم الله كل خير

الحمد لله رب العالمين.

التورق بالصورة المذكورة في السؤال من التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بتحريمه، كما هو شأن غالب فتاوى العلماء، لذا فلا يجوز التعامل به، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 12/2/1432هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف