عن حكم التورق ( معادن ) في بنك ساب
حيث اقوم بتوكيل البنك والبيع نيابة عني
ارجو توجيهي الى الحكم الشرعي
وجزاكم الله كل خير
الحمد لله رب العالمين.
التورق بالصورة المذكورة في السؤال من التورق المصرفي المنظم، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بتحريمه، كما هو شأن غالب فتاوى العلماء، لذا فلا يجوز التعامل به، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 12/2/1432هـ